responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257

باقية و لو لم يكن تحلل مضى في فاسده و قضاه في القابل.

الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب و لو طلب مالا لم يجب بذله و لو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.

و المحصر

هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ف‌ هذا يبعث ما ساقه و لو لم يسق بعث هديا أو ثمنه و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و هو منى إن كان حاجا أو مكة إن كان معتمرا فإذا بلغ قصر و أحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.

و لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله و كان عليه ذبح هدي في القابل و لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج و إلا تحلل بعمرة و عليه في القابل قضاء الواجب و يستحب قضاء الندب.

و المعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر و قيل في الشهر الداخل.

و القارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا و قيل يأتي بما كان واجبا و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

(و روي: أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي) و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست