responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256

و لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه و لو تحلل لم يحل.

و يتحقق الصد بالمنع من الموقفين و كذا بالمنع من الوصول إلى مكة و لا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها بل يحكم بصحة الحج و يستنيب في الرمي.

فروع

الأول إذا حبس بدين

فإن كان قادرا عليه لم يتحلل و إن عجز تحلل و كذا لو حبس ظلما.

الثاني إذا صابر ففات الحج

لم يجز له التحلل بالهدي و تحلل بالعمرة و لا دم و عليه القضاء إن كان واجبا.

الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات

جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم و لو اتفق الفوات أحل بعمرة.

الرابع لو أفسد حجه فصد

كان عليه بدنة و دم للتحلل و الحج من قابل و لو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب و هو حج يقضي لسنته و على ما قلناه فحجه العقوبة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست