اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 256
و لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه و لو
تحلل لم يحل.
و يتحقق
الصد بالمنع من الموقفين و كذا بالمنع من الوصول إلى مكة و لا يتحقق بالمنع من
العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها بل يحكم بصحة الحج و يستنيب في
الرمي.
فروع
الأول إذا
حبس بدين
فإن كان
قادرا عليه لم يتحلل و إن عجز تحلل و كذا لو حبس ظلما.
الثاني
إذا صابر ففات الحج
لم يجز له
التحلل بالهدي و تحلل بالعمرة و لا دم و عليه القضاء إن كان واجبا.
الثالث
إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات
جاز أن
يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم و لو اتفق الفوات أحل بعمرة.
الرابع لو
أفسد حجه فصد
كان عليه
بدنة و دم للتحلل و الحج من قابل و لو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء
وجب و هو حج يقضي لسنته و على ما قلناه فحجه العقوبة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 256