responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253

بالدعاء المرسوم- و يستلم الأركان و يتأكد في اليماني ثم يطوف بالبيت أسبوعا ثم يستلم الأركان و المستجار و يتخير من الدعاء ما أحبه- ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يخرج و هو يدعو.

و يستحب خروجه من باب الحناطين و يخر ساجدا و يستقبل القبلة و يدعو و يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به احتياطا لإحرامه.

و يكره الحج على الإبل الجلالة.

و يستحب لمن حج أن يعزم على العود و الطواف أفضل للمجاور من الصلاة و للمقيم بالعكس.

و يكره المجاورة بمكة.

و يستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة و صلاة ركعتين به.

مسائل ثلاث

الأولى للمدينة حرم و حده من عائر إلى وعير

و لا يعضد شجره و لا بأس بصيده- إلا ما صيد بين الحرتين و هذا على الكراهية المؤكدة.

الثانية يستحب زيارة النبي ع

للحاج استحبابا مؤكدا.

الثالثة يستحب أن تزار فاطمة ع من عند الروضة

و الأئمة ع بالبقيع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست