اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 252
الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة
و قيل يحرم
و الأول أصح.
الثالثة
يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة
و قيل يكره
و هو الأشبه.
الرابعة
لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة
و تعرف سنة
ثم إن شاء تصدق بها و لا ضمان عليه و إن شاء جعلها في يده أمانة.
الخامسة
إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها
لما يتضمن
من الجفاء المحرم.
و يستحب
العود إلى
مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت.
و يستحب
أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف و آكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه و
فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها كذلك.
و يستحب
التحصيب لمن نفر في الأخير و أن يستلقي فيه و إذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل
الكعبة و يتأكد في حق الصرورة و أن يغتسل و يدعو عند دخولها- و أن يصلي بين
الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و حم السجدة و في
الثانية عدد آيها- و يصلي في زوايا البيت ثم يدعو
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 252