responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243

ابتداء المندوب مع عدم الطهارة و إن كانت الطهارة أفضل.

الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام

حيث هو الآن و لا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.

الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه

و إن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله و تمم و لو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.

الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة

و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.

السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم

و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة و كذا لو مرض في أثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي.

و الندب خمسة عشر

الوقوف عند الحجر و حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على النبي ص و آله ع و رفع اليدين بالدعاء و استلام الحجر على الأصح و تقبيله فإن لم يقدر فبيده و لو كانت مقطوعة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست