responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235

عن خمسة و عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد و الأول أشبه و يجوز ذلك في الندب.

و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه و لا يجوز إخراج شي‌ء مما يذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها.

و يجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق ف‌ لو أخره أثم و أجزأ و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.

الثاني في صفاته

و الواجب ثلاثة

الأول الجنس

و يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم.

الثاني السن

فلا يجزي من الإبل إلا الثني و هو الذي له خمس و دخل في السادسة و من البقر و المعز ما له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضأن الجذع لسنته.

الثالث أن يكون تاما

فلا يجزي العوراء و لا العرجاء البين عرجها و لا التي انكسر قرنها الداخل و لا المقطوعة الأذن و لا الخصي من الفحول

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست