responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234

رميا و إصابة الجمرة بها بما يفعله.

فلو وقعت على شي‌ء و انحدرت على الجمرة جاز و لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز و كذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا و لو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.

و المستحب فيه ستة الطهارة و الدعاء عند إرادة الرمي و أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا و أن يرميها خذفا و الدعاء مع كل حصاة و أن يكون ماشيا و لو رمى راكبا جاز و في جمرة العقبة يستقبلها و يستدبر القبلة و في غيرها يستقبلها و يستقبل القبلة.

و أما الثاني و هو الذبح

فيشتمل على أطراف

الأول في الهدي

و هو واجب على المتمتع و لا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا و لو تمتع المكي وجب عليه الهدي و لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه و أن يأمره بالصوم و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة و مع التعذر الصوم.

و النية شرط في الذبح و يجوز أن يتولاها عنه الذابح و يجب ذبحه بمنى.

و لا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد و قيل يجزي مع الضرورة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست