اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 234
رميا و إصابة الجمرة بها بما يفعله.
فلو وقعت
على شيء و انحدرت على الجمرة جاز و لو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان
لم يجز و كذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا و لو طرحها على الجمرة من غير رمي
لم يجز.
و المستحب
فيه ستة الطهارة و الدعاء عند إرادة الرمي و أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع
إلى خمسة عشر ذراعا و أن يرميها خذفا و الدعاء مع كل حصاة و أن يكون ماشيا و لو
رمى راكبا جاز و في جمرة العقبة يستقبلها و يستدبر القبلة و في غيرها يستقبلها و
يستقبل القبلة.
و أما
الثاني و هو الذبح
فيشتمل على
أطراف
الأول في
الهدي
و هو واجب
على المتمتع و لا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا و لو تمتع المكي وجب
عليه الهدي و لو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه
و أن يأمره بالصوم و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة و
مع التعذر الصوم.
و النية شرط
في الذبح و يجوز أن يتولاها عنه الذابح و يجب ذبحه بمنى.
و لا يجزي
واحد في الواجب إلا عن واحد و قيل يجزي مع الضرورة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 234