responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

و إزالة الشعر قليله و كثيره و مع الضرورة لا إثم.

و تغطية الرأس و في معناه الارتماس و لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدد التلبية استحبابا و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها و لو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.

و التظليل محرم عليه سائرا و لو اضطر لم يحرم و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل.

و إخراج الدم إلا عند الضرورة و قيل يكره و كذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه و كذا في السواك و الكراهية أظهر.

و قص الأظفار.

و قطع الشجر و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه و يجوز قلع شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة على رواية.

و تغسيل المحرم لو مات بالكافور.

و لبس السلاح لغير الضرورة و قيل يكره و هو الأشبه.

و المكروهات عشرة

الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه و يتأكد في السواد و النوم عليها و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و استعمال الحناء للزينة و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته و النقاب للمرأة على تردد و دخول الحمام

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست