responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224

و إغلاقا و ذبحا و لو ذبحه كان ميتة حراما على المحل و المحرم و كذا يحرم فرخه و بيضه و الجراد في معنى الصيد البري و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ في المياه.

و النساء وطأ و لمسا و عقدا لنفسه و لغيره و شهادة على العقد و إقامة و لو تحملها محلا و لا بأس به بعد الإحلال و تقبيلا و نظرا بشهوة و كذا الاستمناء.

تفريعان

الأول

إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء و لو قيل لها المهر كله كان حسنا.

الثاني

إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكل بطل و إن كان بعده صح و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية و شراء الإماء في حال الإحرام.

و الطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة و لو في الطعام و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه و قيل إنما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس و قد يقتصر بعض على أربع المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الأول أظهر.

و لبس المخيط للرجال و في النساء خلاف و الأظهر الجواز اضطرارا و اختيارا و أما الغلالة للحائض فجائزة إجماعا و يجوز لبس

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست