اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 224
و إغلاقا و ذبحا و لو ذبحه كان ميتة حراما على المحل و المحرم و كذا
يحرم فرخه و بيضه و الجراد في معنى الصيد البري و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض
و يفرخ في المياه.
و النساء
وطأ و لمسا و عقدا لنفسه و لغيره و شهادة على العقد و إقامة و لو تحملها محلا و لا
بأس به بعد الإحلال و تقبيلا و نظرا بشهوة و كذا الاستمناء.
تفريعان
الأول
إذا اختلف
الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي
الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه
بما يمنع من الوطء و لو قيل لها المهر كله كان حسنا.
الثاني
إذا وكل في
حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكل بطل و إن كان بعده صح و يجوز مراجعة
المطلقة الرجعية و شراء الإماء في حال الإحرام.
و الطيب على
العموم ما خلا خلوق الكعبة و لو في الطعام و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس
الطيب قبض على أنفه و قيل إنما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور
و الورس و قد يقتصر بعض على أربع المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الأول أظهر.
و لبس
المخيط للرجال و في النساء خلاف و الأظهر الجواز اضطرارا و اختيارا و أما الغلالة
للحائض فجائزة إجماعا و يجوز لبس
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 224