responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223

و عند علو الآكام و نزول الأهضام فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة و إن كان بعمرة مفردة قيل كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة و قيل إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم و الكل جائز.

و يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن كان راجلا فحيث يحرم و يستحب التلفظ بما يعزم عليه و الاشتراط أن يحله حيث حبسه و إن لم يكن حجة فعمرة و أن يحرم في الثياب القطن و أفضله البيض و إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح

و يلحق بذلك تروك الإحرام

و هي محرمات و مكروهات

فالمحرمات عشرون شيئا

مصيد البر اصطيادا أو أكلا و لو صاده محل و إشارة و دلالة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست