اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 223
و عند علو الآكام و نزول الأهضام فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال
و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة و إن كان بعمرة مفردة قيل كان مخيرا في
قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة و قيل إن كان ممن خرج من مكة للإحرام
فإذا شاهد الكعبة و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم و الكل جائز.
و يرفع صوته
بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن كان راجلا فحيث يحرم
و يستحب التلفظ بما يعزم عليه و الاشتراط أن يحله حيث حبسه و إن لم يكن حجة فعمرة
و أن يحرم في الثياب القطن و أفضله البيض و إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته
بالتلبية إذا أشرف على الأبطح
و يلحق
بذلك تروك الإحرام
و هي محرمات
و مكروهات
فالمحرمات
عشرون شيئا
مصيد البر
اصطيادا أو أكلا و لو صاده محل و إشارة و دلالة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 223