responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222

الاستحباب أظهر و إن فعل ذلك عامدا قيل بطلت عمرته فصارت حجه مبتولة و قيل بقي على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا و الأول هو المروي.

الثانية لو نوى الإفراد ثم دخل مكة

جاز أن يطوف و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه و قيل لا اعتبار بالتلبية و إنما هو بالقصد.

الثالثة إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ

و فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه و لو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك و يجب على الولي الهدي من ماله أيضا (و روي: إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي و لو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي).

الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل

و هل يسقط الهدي قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.

و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار و قيل يجوز التحلل من غير شرط و الأول أظهر.

الخامسة إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا

و يسقط إن كان ندبا.

و المندوبات

رفع الصوت بالتلبية للرجال و تكرارها عند نومه و استيقاظه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست