اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 222
الاستحباب أظهر و إن فعل ذلك عامدا قيل بطلت عمرته فصارت حجه مبتولة
و قيل بقي على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا و الأول هو المروي.
الثانية
لو نوى الإفراد ثم دخل مكة
جاز أن يطوف
و يسعى و يقصر و يجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه و قيل لا
اعتبار بالتلبية و إنما هو بالقصد.
الثالثة
إذا أحرم الولي بالصبي جرده من فخ
و فعل به ما
يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه و لو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي
في ماله و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك و
يجب على الولي الهدي من ماله أيضا (و روي: إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام
عن الهدي و لو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي).
الرابعة
إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل
و هل يسقط
الهدي قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه.
و فائدة
الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار و قيل يجوز التحلل من غير شرط و الأول أظهر.
الخامسة
إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا
و يسقط إن
كان ندبا.
و
المندوبات
رفع الصوت
بالتلبية للرجال و تكرارها عند نومه و استيقاظه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 222