responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221

على الأظهر و بأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.

و صورتها أن يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) و قيل يضيف إلى ذلك (: إن الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك) و قيل بل يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك) و الأول أظهر.

و لو عقد نية الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلد.

الثالث لبس ثوبي الإحرام

و هما واجبان ف‌ لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة و هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة و قيل لا و هو أحوط و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين و أن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه.

و أما أحكامه فمسائل

الأولى لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر

حتى يكمل أفعال ما أحرم له ف‌ لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و قيل عليه دم و حمله على

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست