اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 221
على الأظهر و بأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.
و صورتها أن
يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) و قيل يضيف إلى ذلك (: إن الحمد و
النعمة لك و الملك لك لا شريك لك) و قيل بل يقول (: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد
و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك) و الأول أظهر.
و لو عقد
نية الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلب و فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك
كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا و كذا لو كان قارنا و لم يشعر و لم يقلد.
الثالث
لبس ثوبي الإحرام
و هما
واجبان ف لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة و هل يجوز الإحرام في
الحرير للنساء قيل نعم لجواز لبسهن له في الصلاة و قيل لا و هو أحوط و يجوز أن
يلبس المحرم أكثر من ثوبين و أن يبدل ثياب إحرامه فإذا أراد الطواف فالأفضل أن
يطوف فيهما و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء جاز لبسه مقلوبا
بأن يجعل ذيله على كتفيه.
و أما
أحكامه فمسائل
الأولى لا
يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر
حتى يكمل أفعال
ما أحرم له ف لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن
عليه شيء و قيل عليه دم و حمله على
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 221