responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216

المقدمة الرابعة في المواقيت

و الكلام في أقسامها و أحكامها

أما أقسامها

و المواقيت ستة لأهل العراق العقيق و أفضله المسلخ و يليه غمرة و آخره ذات عرق.

و لأهل المدينة مسجد الشجرة و عند الضرورة الجحفة.

و لأهل الشام الجحفة.

و لأهل اليمن يلملم.

و لأهل الطائف قرن المنازل.

و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.

و كل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه و لو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة و كذا من حج في البحر و الحج و العمرة يتساويان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست