responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211

المقدمة الثالثة في أقسام الحج

و هي ثلاثة تمتع و قران و إفراد

أما التمتع

فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها ثم يدخل بها مكة فيطوف سبعا بالبيت و يصلي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا و يقصر.

ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل و إلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر ف‌ يقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر و يذبح هديه و يرمي جمرة العقبة.

ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف طواف الحج و صلى ركعتيه و سعى سعيه و طاف طواف النساء و صلى ركعتيه ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست