responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210

و عرف أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة.

الخامسة إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح

فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه و يستحق الأجرة و يظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.

السادسة إذا أوصى أن يحج عنه و عين المبلغ

فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا و إن كان أزيد و كان واجبا و لم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال و الزائد من الثلث و إن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث و إن قصر حج عنه من بعض الطريق و إن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر و قيل أن يعود ميراثا.

السابعة إذا أوصى في حج واجب و غيره قدم الواجب

فإن كان الكل واجبا و قصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص.

الثامنة من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث

و لو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها و يستحب أن يحج عنه النذر و منهم من سوى بين المنذورة و حجة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة و هو الأشبه و في الرواية إن نذر أن يحج رجلا و مات و عليه حجة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل و ما نذره من الثلث و الوجه التسوية لأنهما دين

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست