اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 21
و قد يشتبه بدم العذرة فتعتبر ب القطنة فإن خرجت مطوقة فهو العذرة و
كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض و كذا قيل فيما يخرج من الجانب
الأيمن و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة و كذا أقل الطهر و هل يشترط التوالي
في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة الأظهر الأول و ما تراه المرأة بعد يأسها
لا يكون حيضا و تيأس المرأة ببلوغ ستين و قيل في غير القرشية و النبطية ببلوغ
خمسين سنة و كل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة و ما
تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء تجانس أو اختلف و
تصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه
ثانيا بمثل تلك العدة و لا عبرة باختلاف لون الدم.
مسائل خمس
الأولى
ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا ..
و في
المبتدئة تردد الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية
لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ..
و رأت قبل
العاشر كان الكل حيضا و لو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره و لو تأخر
بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا و الثاني يمكن أن يكون حيضا
مستأنفا.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 21