اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 200
و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما
و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.
و يصح إحرام
الصبي المميز و إن لم يجب عليه و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا و كذا
المجنون.
و الولي هو
من له ولاية المال كالأب و الجد للأب و الوصي و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل و
نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.
الثاني
الحرية
فلا يجب على
المملوك و لو أذن له مولاه و لو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف
إن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه و لو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد و عليه
بدنة و قضاؤه و أجزأه عن حجة الإسلام و إن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء
و لم يجزه عن حجة الإسلام.
الثالث
الزاد و الراحلة
و هما
يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه و لا دار
سكناه للحج.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 200