responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200

و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد.

و يصح إحرام الصبي المميز و إن لم يجب عليه و يصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا و كذا المجنون.

و الولي هو من له ولاية المال كالأب و الجد للأب و الوصي و قيل للأم ولاية الإحرام بالطفل و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

الثاني الحرية

فلا يجب على المملوك و لو أذن له مولاه و لو تكلفه بإذنه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام ف‌ إن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه و لو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد و عليه بدنة و قضاؤه و أجزأه عن حجة الإسلام و إن أعتق بعد فوات الموقفين وجب عليه القضاء و لم يجزه عن حجة الإسلام.

الثالث الزاد و الراحلة

و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة و لا تباع ثياب مهنته و لا خادمه و لا دار سكناه للحج.


اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست