responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 20

و سنن الغسل تقديم النية عند غسل اليدين و تتضيق عند غسل الرأس و إمرار اليد على الجسد و تخليل ما يصل إليه الماء استظهارا و البول أمام الغسل و الاستبراء و كيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا و ينتره ثلاثا و غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء و المضمضة و الاستنشاق و الغسل بصاع.

مسائل ثلاث

الأولى إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل

فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد و إلا كان عليه الإعادة.

الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث

قيل يعيد الغسل من رأس و قيل يقتصر على إتمام الغسل و قيل يتمه و يتوضأ للصلاة و هو الأشبه.

الثالثة لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان

و يكره أن يستعين فيه

الفصل الثاني في الحيض

و هو يشتمل على بيانه و ما يتعلق به

أما الأول [أي بيانه]

ف الحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة و لقليله حد و في الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست