responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

و لو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.

فروع

الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع فاعتكف بعضه و أخل بالباقي صح ما فعل و قضى ما أهمل

و لو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.

الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج

كالمحبوس أو الناسي قضاه.

الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه

لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ليصح الإتيان به.

الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد

و لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح و يضيف إليه آخرين.

الثاني في أقسامه

و أما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب و ندب فالواجب ما وجب بنذر و شبهه و المندوب ما تبرع به فالأول يجب بالشروع و الثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث و قيل لا يجب و الأول أظهر و لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء و لا قضاء و لو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست