responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194

المنع قبل الشروع و بعده ما لم يمض يومان أو يكن واجبا بنذر و شبهه.

فرعان

الأول المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه

و إن لم يأذن له مولاه.

الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه

إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.

السادس استدامة اللبث في المسجد

فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها فإن لم يمض ثلاثة أيام بطل الاعتكاف و إن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه و لو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع و يستأنف.

و يجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة و الاغتسال و شهادة الجنازة و عيادة المريض و تشييع المؤمن و إقامة الشهادة.

و إذا خرج لشي‌ء من ذلك لم يجز له الجلوس و لا المشي تحت الظلال و لا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست