responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193

الثالث العدد

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة و كذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم و من ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه و في الرجوع فإن اعتكف يومين وجب الثالث و كذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس.

و لو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح و لو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل يصح و قيل لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

و لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.

الرابع المكان

فلا يصح إلا في مسجد جامع و قيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة مسجد مكة و مسجد النبي ع و مسجد الجامع بالكوفة و مسجد البصرة و قائل جعل موضعه مسجد المدائن.

و ضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة و منهم من قال جمعة و يستوي في ذلك الرجل و المرأة.

الخامس أذن من له ولاية

كالمولى لعبده و الزوج لزوجته و إذا أذن من له ولاية كان له

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست