responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191

و الأول أشبه و كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم و بالعكس إلا الصيد للتجارة على قول.

الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم

و هم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره و قيل يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري.

الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره

فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.

السادسة الهم و الكبيرة و ذو العطاش يفطرون في رمضان

و يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ثم إن أمكن القضاء وجب و إلا سقط و قيل إن عجز الشيخ و الشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم و إن أطاقا بمشقة كفرا و الأول أظهر.

السابعة الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان

و تقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.

الثامنة من نام في رمضان و استمر نومه

فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه و إن لم ينو فعليه القضاء و المجنون و المغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم و سواء سبقت منهما النية أو لم تسبق و سواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه.

التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان

يكره له التملؤ من الطعام و الشراب و كذا الجماع و قيل يحرم و الأول أشبه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست