اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 19
تفريع
الغسل يجب
على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه و صح منه
و لو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.
و أما
الحكم
فيحرم عليه
قراءة كل واحدة من العزائم و قراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها و مس
كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه و الجلوس في المساجد و وضع شيء
فيها و الجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة و لو أجنب فيهما لم يقطعهما
إلا بالتيمم.
و يكره له
الأكل و الشرب و تخف الكراهية بالمضمضة و الاستنشاق و قراءة ما زاد على سبع آيات
من غير العزائم و أشد من ذلك قراءة سبعين و ما زاد أغلظ كراهية و مس المصحف و
النوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتمم و الخضاب.
و أما
الغسل
فواجباته
خمسة النية و استدامة حكمها إلى آخر الغسل و غسل البشرة بما يسمى غسلا و تخليل ما
لا يصل إليه الماء إلا به و الترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر و
يسقط الترتيب بارتماسه واحدة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 19