responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 19

تفريع

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه و صح منه و لو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

و أما الحكم

فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم و قراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها و مس كتابة القرآن أو شي‌ء عليه اسم الله تعالى سبحانه و الجلوس في المساجد و وضع شي‌ء فيها و الجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة و لو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

و يكره له الأكل و الشرب و تخف الكراهية بالمضمضة و الاستنشاق و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم و أشد من ذلك قراءة سبعين و ما زاد أغلظ كراهية و مس المصحف و النوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتمم و الخضاب.

و أما الغسل

فواجباته خمسة النية و استدامة حكمها إلى آخر الغسل و غسل البشرة بما يسمى غسلا و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به و الترتيب يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر و يسقط الترتيب بارتماسه واحدة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست