responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185

و يحرم بعده و يجب معه الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.

الخامسة إذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله

قيل يقضي الصلاة و الصوم و قيل يقضي الصلاة حسب و هو الأشبه.

السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما و ثبتت الرؤية في الماضية أفطر و صلى العيد

و إن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة

القول في صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام

الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره

و هو كفارة القتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا و ألحق

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست