و يحرم بعده و يجب معه الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.
الخامسة إذا نسي غسل الجنابة و مر عليه أيام أو الشهر كله
قيل يقضي الصلاة و الصوم و قيل يقضي الصلاة حسب و هو الأشبه.
السادسة إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما و ثبتت الرؤية في الماضية أفطر و صلى العيد
و إن كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة
القول في صوم الكفارات و هو اثنا عشر و ينقسم على أربعة أقسام
الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره
و هو كفارة القتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا و ألحق