responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184

التفريق للفرق و قيل يتابع في ستة و يفرق الباقي للرواية و الأول أشبه.

و في هذا الباب مسائل

الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض

فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا و يستحب و إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط عنه قضاؤه على الأظهر و كفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام و إن برئ بينهما و أخره عازما على القضاء قضاه و لا كفارة و إن تركه تهاونا قضاه و كفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام.

الثانية يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره

سواء فات لمرض أو غيره و لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه و أهمله إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضي و لو مات مسافرا على رواية و الولي هو أكبر أولاده الذكور و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و لو كان له وليان أو أولياء

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست