اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 183
و شبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.
و الخلو من
الحيض و النفاس فلا يجب عليهما و لا يصح منهما و عليهما القضاء.
الثاني ما
باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط
البلوغ و
كمال العقل و الإسلام فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع
فجره و كذا المجنون و الكافر و إن وجب عليه لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره
مسلما و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا و يصوم ما يستقبله وجوبا و قيل يصوم
إذا أسلم قبل الزوال و إن ترك قضى و الأول أشبه.
الثالث ما
يلحقه من الأحكام
من فاته شهر
رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه و كذا إن فاته لإغماء و
قيل يقضي ما لم ينو قبل إغمائه و الأول أظهر.
و يجب
القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر و الحائض و النفساء و كل تارك له
بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره.
و يستحب
الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة و قيل بل يستحب
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 183