responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

و شبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.

و الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب عليهما و لا يصح منهما و عليهما القضاء.

الثاني ما باعتباره يجب القضاء و هو ثلاثة شروط

البلوغ و كمال العقل و الإسلام فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره و كذا المجنون و الكافر و إن وجب عليه لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا و يصوم ما يستقبله وجوبا و قيل يصوم إذا أسلم قبل الزوال و إن ترك قضى و الأول أشبه.

الثالث ما يلحقه من الأحكام

من فاته شهر رمضان أو شي‌ء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه و كذا إن فاته لإغماء و قيل يقضي ما لم ينو قبل إغمائه و الأول أظهر.

و يجب القضاء على المرتد سواء كان عن فطرة أو عن كفر و الحائض و النفساء و كل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره.

و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة و قيل بل يستحب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست