responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182

و من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس صام شهرا تغليبا فإن استمر الاشتباه فهو بري‌ء و إن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه و إن كان قبله قضاه.

و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني و وقت الإفطار غروب الشمس و حده ذهاب الحمرة من المشرق و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه للإفطار.

الثاني في الشروط

و هي قسمان

الأول ما باعتباره يجب الصوم و هو سبعة

البلوغ و كمال العقل فلا يجب على الصبي و لا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر و لو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر و كذا المغمى عليه و قيل إن نوى الصوم قبل الإغماء صح و إلا كان عليه القضاء و الأول أشبه.

و الصحة من المرض فإن برأ قبل الزوال و لم يتناول وجب الصوم و إن كان تناول أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا و لزمه القضاء.

و الإقامة أو حكمها فلا يجب على المسافر و لا يصح منه بل يلزمه القضاء و لو صام لم يجزه مع العلم و يجزيه مع الجهل و لو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان حكمه حكم برء المريض في الوجوب و عدمه و في حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري و الملاح

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست