اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 182
و من كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير و المحبوس صام شهرا تغليبا فإن
استمر الاشتباه فهو بريء و إن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه و إن كان قبله
قضاه.
و وقت
الإمساك طلوع الفجر الثاني و وقت الإفطار غروب الشمس و حده ذهاب الحمرة من المشرق
و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا أن تنازعه نفسه أو يكون من يتوقعه
للإفطار.
الثاني في
الشروط
و هي قسمان
الأول ما
باعتباره يجب الصوم و هو سبعة
البلوغ و
كمال العقل فلا يجب على الصبي و لا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر و لو
كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر و كذا المغمى عليه و قيل إن نوى الصوم قبل
الإغماء صح و إلا كان عليه القضاء و الأول أشبه.
و الصحة من
المرض فإن برأ قبل الزوال و لم يتناول وجب الصوم و إن كان تناول أو كان برؤه بعد
الزوال أمسك استحبابا و لزمه القضاء.
و الإقامة
أو حكمها فلا يجب على المسافر و لا يصح منه بل يلزمه القضاء و لو صام لم يجزه مع
العلم و يجزيه مع الجهل و لو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام كان
حكمه حكم برء المريض في الوجوب و عدمه و في حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري و
الملاح
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 182