responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180

و دم المتعة و النذر و ما في معناه و الاعتكاف على وجه و قضاء الواجب

القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه

أما الأول [أي علامته]

ف‌ يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم و لو انفرد برؤيته و كذا لو شهد فردت شهادته و كذا يفطر لو انفرد ب‌ هلال شوال و من لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما أو ير رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك و شهد شاهدان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست