اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 18
الأول في الجنابة و النظر في السبب و الحكم و الغسل
أما سبب
الجنابة فأمران
الإنزال
إذا علم أن
الخارج مني فإن حصل ما يشتبه به و كان دافقا تقارنه الشهوة و فتور الجسد وجب الغسل
و لو كان مريضا كفت الشهوة و فتور الجسد في وجوبه و لو تجرد عن الشهوة و الدفق مع
اشتباهه لم يجب و إن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب
غيره.
و الجماع
فإن جامع امرأة
في قبلها و التقى الختانان- وجب الغسل و إن كانت الموطوءة ميتة و إن جامع في الدبر
و لم ينزل وجب الغسل على الأصح و لو وطئ غلاما فأوقبه و لم ينزل قال المرتضى رحمه
الله يجب الغسل معولا على الإجماع المركب و لم يثبت الإجماع و لا يجب الغسل بوطء
البهيمة إذا لم ينزل.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 18