responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179

و لا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر و لو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان و قيل و لا ندبا ف‌ إن كان في رمضان فصومه صحيح و كذا في النذر المعين و يصح من المريض ما لم يستضر به.

مسألتان

الأولى البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات ..

أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر و تسع في النساء.

الثانية يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ

و يشدد عليهما لسبع مع الطاقة

النظر الثاني في أقسامه

و هي أربعة واجب و ندب و مكروه و محظور

الأول الواجب

و الواجب ستة صوم شهر رمضان و الكفارات

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست