اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 179
و لا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر و
لو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان و قيل و لا ندبا ف إن كان
في رمضان فصومه صحيح و كذا في النذر المعين و يصح من المريض ما لم يستضر به.
مسألتان
الأولى
البلوغ الذي يجب معه العبادات الاحتلام أو الإنبات ..
أو بلوغ خمس
عشرة سنة في الرجال على الأظهر و تسع في النساء.
الثانية
يمرن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ
و يشدد
عليهما لسبع مع الطاقة
النظر
الثاني في أقسامه
و هي أربعة
واجب و ندب و مكروه و محظور
الأول
الواجب
و الواجب
ستة صوم شهر رمضان و الكفارات
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 179