اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 175
المسألة العاشرة
يجوز الجماع
حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل و لو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه و
عليه الكفارة و لو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء و إن
أهمله فعليه القضاء.
المسألة
الحادية عشرة
تتكرر
الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة و إن كان في يوم
واحد قيل تتكرر مطلقا و قيل إن تخلله التكفير و قيل لا تتكرر و هو الأشبه سواء كان
من جنس واحد أو مختلفا.
فرع
من فعل ما
يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض و شبهه قيل تسقط الكفارة و قيل لا و
هو الأشبه.
المسألة
الثانية عشرة
من أفطر في
شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل.
المسألة
الثالثة عشرة
من وطئ
زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و لا كفارة عليها فإن
طاوعته
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 175