responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 175

المسألة العاشرة

يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل و لو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه و عليه الكفارة و لو فعل ذلك ظانا سعته فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‌ء و إن أهمله فعليه القضاء.

المسألة الحادية عشرة

تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة و إن كان في يوم واحد قيل تتكرر مطلقا و قيل إن تخلله التكفير و قيل لا تتكرر و هو الأشبه سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.

فرع

من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض و شبهه قيل تسقط الكفارة و قيل لا و هو الأشبه.

المسألة الثانية عشرة

من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل.

المسألة الثالثة عشرة

من وطئ زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و لا كفارة عليها فإن طاوعته

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست