responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170

الثاني ما يمسك عنه الصائم و فيه مقاصد

الأول ما يجب الإمساك عنه

يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز و الفواكه أو غير معتاد كالحصى و البرد و عن كل مشروب و لو لم يكن معتادا كمياه الأنهار و عصارة الأشجار و عن الجماع في القبل إجماعا و في دبر المرأة على الأظهر و يفسد صوم المرأة و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابة تردد و إن حرم و كذا القول في فساد صوم الموطوء و الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل و عن الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع و هل يفسد الصوم بذلك قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه و عن الارتماس و قيل لا يحرم بل يكره و الأول أظهر و هل يفسد بفعله الأشبه لا و في إيصال الغبار إلى الحلق خلاف الأظهر التحريم و فساد الصوم و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست