اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 17
و لو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول و لو أحدث
عقيب طهارة منهما و لم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا و إلا فصلاة
واحدة ينوي بها ما في ذمته و كذا لو صلى بطهارة ثم أحدث و جدد طهارة ثم صلى أخرى و
ذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.
و لو صلى
الخمس بخمس طهارات و تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا و
اثنين و أربعا و قيل يعيد خمسا و الأول أشبه.
و أما
الغسل
ففيه الواجب
و المندوب
فالواجب
ستة أغسال
غسل الجنابة
و الحيض و الاستحاضة التي تثقب الكرسف و النفاس و مس الأموات من الناس قبل تغسيلهم
و بعد بردهم و غسل الأموات
و بيان
ذلك في خمسة فصول
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 17