responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 17

و لو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول و لو أحدث عقيب طهارة منهما و لم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا و إلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته و كذا لو صلى بطهارة ثم أحدث و جدد طهارة ثم صلى أخرى و ذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.

و لو صلى الخمس بخمس طهارات و تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا و اثنين و أربعا و قيل يعيد خمسا و الأول أشبه.

و أما الغسل

ففيه الواجب و المندوب

فالواجب ستة أغسال

غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة التي تثقب الكرسف و النفاس و مس الأموات من الناس قبل تغسيلهم و بعد بردهم و غسل الأموات

و بيان ذلك في خمسة فصول

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست