اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 169
و لا يقع في رمضان صوم غيره و لو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن
رمضان دون ما نواه و لا يجوز أن يردد نيته بين الواجب و الندب بل لا بد من قصد
أحدهما تعيينا و لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما و لو
نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه و لو صام على أنه إن كان من رمضان
كان واجبا و إلا كان مندوبا قيل يجزي و قيل لا يجزي و عليه الإعادة و هو الأشبه و
لو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية و اجتزأ به فإن كان ذلك بعد
الزوال أمسك و عليه القضاء.
فروع
ثلاثة
الأول لو
نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال
قيل لا
ينعقد و عليه القضاء و لو قيل بانعقاده كان أشبه.
الثاني لو
عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار و لم يفطر
ثم جدد
النية كان صحيحا.
الثالث
نية الصبي المميز صحيحة
و صومه شرعي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 169