مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع ما اختلط بالحرام
الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز وجب فيه الخمس.
فروع
الأول
الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص.
الثاني
لا يعتبر الحول في شيء من الخمس و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
الثالث
إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه و إن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.
الرابع
الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن من حفر و سبك و غيره
الفصل الثاني في قسمته
يقسم ستة أقسام
ثلاثة للنبي ص
و هي سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربى و هو