responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162

كتاب الخمس و فيه فصلان

الفصل الأول في ما يجب فيه و هو سبعة

الأول غنائم دار الحرب

مما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا.

الثاني المعادن

سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و الكحل أو مائعة كالقير و النفط و الكبريت.

و يجب فيه الخمس بعد المئونة و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي و الأول أكثر.

الثالث الكنوز

و هو كل مال مذخور تحت الأرض ف‌ إن بلغ عشرين دينارا و كان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثر وجب الخمس و لو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست