اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 161
الثالث في وقتها
و تجب ب
هلال شوال و لا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر و يجوز إخراجها
بعده و تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ف إن خرج وقت الصلاة و قد عزلها أخرجها
واجبا بنية الأداء و إن لم يكن عزلها قيل سقطت و قيل يأتي بها قضاء و قيل أداء و
الأول أشبه و إذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا و إن كان لا معه لم
يضمن و لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق و يضمن و يجوز مع عدمه و لا
يضمن
الرابع في
مصرفها
و هو مصرف
زكاة المال و يجوز أن يتولى المالك إخراجها و الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه
و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه و يعطى
أطفال المؤمنين و لو كان آباؤهم فساقا و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع
جماعة لا يتسع لهم و يجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة و يستحب اختصاص ذوي
القرابة بها ثم الجيران
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 161