responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161

الثالث في وقتها

و تجب ب‌ هلال شوال و لا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر و يجوز إخراجها بعده و تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ف‌ إن خرج وقت الصلاة و قد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء و إن لم يكن عزلها قيل سقطت و قيل يأتي بها قضاء و قيل أداء و الأول أشبه و إذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا و إن كان لا معه لم يضمن و لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق و يضمن و يجوز مع عدمه و لا يضمن

الرابع في مصرفها

و هو مصرف زكاة المال و يجوز أن يتولى المالك إخراجها و الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه و مع التعذر إلى فقهاء الشيعة و لا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه و يعطى أطفال المؤمنين و لو كان آباؤهم فساقا و لا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم و يجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة و يستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست