اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 160
مملوكه في ماله و إن ضاقت التركة قسمت على الدين و الفطرة بالحصص و
إن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.
الرابع
إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي
فإن قبل الوصية
قبل الهلال وجبت عليه و إن قبل بعده سقطت و قيل تجب على الورثة و فيه تردد و لو
وهب له و لم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له و لو مات الواهب كانت على ورثته و
قيل لو قبل و مات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم و فيه تردد
الثاني في
جنسها و قدرها
و الضابط
إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و التمر و الزبيب و
الأرز و اللبن و الأقط- و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية و الأفضل إخراج التمر
ثم الزبيب و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
و الفطرة من
جميع الأقوات المذكورة صاع و الصاع أربعة أمداد فهي تسعة أرطال بالعراقي و من
اللبن أربعة أرطال و فسره قوم بالمدني و لا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة
السوق.
و قدره قوم
بدرهم و آخرون ب أربعة دوانيق فضة و ليس بمعتمد و ربما نزل على اختلاف الأسعار
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 160