responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي و غيره.

و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.

القسم الثالث في المتولي للإخراج

و هم ثلاثة المالك و الإمام و العامل و للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكله و الأولى حمل ذلك إلى الإمام و يتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلات.

و لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه و لو فرقها المالك و الحال هذه قيل لا يجزي و قيل يجزي و إن أثم و الأول أشبه و ولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.

و يجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات و يجب دفعها إليه عند المطالبة و لو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله و لا يكلف بينة و لا يمينا.

و لا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.

و إذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست