اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 146
الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا.
الثالثة
لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف
الحول فيهما
و قيل بل
يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع
تحقق النصاب في الملك و الأول أشبه.
الرابعة
إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه
و زكاة
الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله و يخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب و لا
يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا و هل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا
لأنه وقاية لرأس المال و قيل نعم لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية و هو
أشبه.
الخامسة
الدين لا يمنع من زكاة التجارة
و لو لم يكن
للمالك وفاء إلا منه و كذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين.
ثم يلحق
بهذا الفصل مسألتان
الأولى
العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
و لو بلغ
نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة و لا يستحب في المساكن و لا
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 146