responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146

الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا.

الثالثة لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما

و قيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك و الأول أشبه.

الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه

و زكاة الربح بينهما يضم حصة المالك إلى ماله و يخرج منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب و لا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا و هل تخرج قبل أن ينض المال قيل لا لأنه وقاية لرأس المال و قيل نعم لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية و هو أشبه.

الخامسة الدين لا يمنع من زكاة التجارة

و لو لم يكن للمالك وفاء إلا منه و كذا القول في زكاة المال لأنها تتعلق بالعين.

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان

الأولى العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله

و لو بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة و لا يستحب في المساكن و لا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست