responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145

الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة

ف‌ لو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة و لو حبة لم يستحب (و روي أنه: إذا مضى عليه و هو على النقيصة أحوال زكاة لسنة واحدة استحبابا).

الثالث الحول

و لا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول و لو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة قيل كان حول العرض حول الأصل و الأشبه استئناف الحول و لو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.

و أما أحكامه ف‌ مسائل

الأولى زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه

و يقوم بالدنانير أو الدراهم.

تفريع

إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.

الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال

و لا تجتمع الزكاتان و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة و قيل تجتمع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست