اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 144
القول في مال التجارة
و البحث فيه
و في شروطه و أحكامه
أما الأول
[أي مال التجارة]
فهو المال
الذي ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل إليه ب ميراث أو
هبة لم يزكه و كذا لو ملكه للقنية و كذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.
و أما
الشروط فثلاثة
الأول
النصاب
و يعتبر
وجوده في الحول كله فلو نقص في أثناء الحول و لو يوما سقط الاستحباب و لو مضى عليه
مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع و حول الزيادة من
حين ظهورها.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 144