responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144

القول في مال التجارة

و البحث فيه و في شروطه و أحكامه

أما الأول [أي مال التجارة]

فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل إليه ب‌ ميراث أو هبة لم يزكه و كذا لو ملكه للقنية و كذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.

و أما الشروط فثلاثة

الأول النصاب

و يعتبر وجوده في الحول كله فلو نقص في أثناء الحول و لو يوما سقط الاستحباب و لو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع و حول الزيادة من حين ظهورها.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست