اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 143
الرابعة
لا يجزي أخذ
الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب و لو أخذه الساعي و جف ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة
إذا مات
المالك و عليه دين فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها و لو قضى
الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت و لو صارت ثمرا و
المالك حي ثم مات وجبت الزكاة و إن كان دينه يستغرق تركته- و لو ضاقت التركة عن
الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين
قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى.
السادسة
إذا ملك
نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه و كذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي
يصح فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك و الأولى الاعتبار بكونه تمرا
لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
السابعة
حكم ما يخرج
من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب و كيفية ما يخرج
منه و اعتبار السقي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 143