responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143

الرابعة

لا يجزي أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب و لو أخذه الساعي و جف ثم نقص رجع بالنقصان.

الخامسة

إذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت و لو صارت ثمرا و المالك حي ثم مات وجبت الزكاة و إن كان دينه يستغرق تركته- و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى.

السادسة

إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه و كذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك و الأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.

السابعة

حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب و كيفية ما يخرج منه و اعتبار السقي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست