responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134

زادت واحدة كان فيها بنت مخاض فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقه فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين طرح ذلك و كان في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون.

و لو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء.

و في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة و في كل أربعين مسنة.

الثاني في الإبدال

من وجب عليه بنت مخاض و ليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر و لو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء و من وجبت عليه سن و ليست عنده و عنده أعلى منها بسن دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما و إن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما و الخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه و لو تفاوت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي و رجع في التقاص إلى

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست