responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132

و من البقر وقصا و من الغنم عفوا و معناه في الكل واحد.

فالتسع من الإبل نصاب و شنق فالنصاب خمس و الشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شي‌ء و لو تلفت الأربع.

و كذا التسعة و الثلاثون من البقر نصاب و وقص فالفريضة في الثلاثين و الزائد عفو حتى تبلغ أربعين.

و كذا مائة و عشرون من الغنم نصابها أربعون و الفريضة فيه و عفوها ما زاد حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين و كذا ما بين النصب التي عددناها.

و لا يضم مال إنسان إلى غيره و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.

و لا يفرق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكاناهما.

الشرط الثاني السوم

فلا تجب الزكاة في المعلوفة و لا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي و لا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا و لو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم و لا اعتبار باللحظة عادة و قيل يعتبر في اجتماع السوم و العلف الأغلب و الأول أشبه و لو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست