responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 13

الفرض الثاني غسل الوجه

و هو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه و لا عبرة بالأنزع و لا بالأغم و لا ب‌ من تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر و لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها و كفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثالث غسل اليدين

و الواجب غسل الذراعين و المرفقين و الابتداء من المرفق و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و يجب البداءة باليمين و من قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق و إن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع و لو كان فوق المرفق لم يجب غسله و لو كان له يد زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع مسح الرأس

و الواجب منه ما يسمى به ماسحا و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا و يختص المسح بمقدم الرأس و يجب أن يكون بنداوة الوضوء و لا يجوز استئناف ماء جديد له و لو جف ما على يده أخذ من لحيته و أشفار عينيه فإن لم يبق نداوة استأنف.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست