responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128

النظر الأول في من تجب عليه

أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل و إن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا و لليتيم الربح و لا زكاة هاهنا.

و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب و كيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه و قيل حكم المجنون حكم الطفل و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.

و المملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك و لو ملكه سيده مالا و صرفه فيه لم تجب عليه الزكاة و قيل يملك

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست