responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126

الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام

ثم خرج إلى ما دون المسافة ف‌ إن عزم العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و في البلد.

الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم

و لو نوى الإقامة عشرا و دخل في صلاته فعن له السفر لم يرجع إلى التقصير و فيه تردد أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما-.

الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها

فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك و قيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب و الأول أشبه.

السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصر فبدا له

لم يعد صلاته.

السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل و سافر

استحب له قضاؤها و لو في السفر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست