الثالثة إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام
ثم خرج إلى ما دون المسافة ف إن عزم العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و في البلد.
الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم
و لو نوى الإقامة عشرا و دخل في صلاته فعن له السفر لم يرجع إلى التقصير و فيه تردد أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما-.
الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها
فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك و قيل الاعتبار في القضاء بحال الوجوب و الأول أشبه.
السادسة إذا نوى المسافة و خفي عليه الأذان و قصر فبدا له
لم يعد صلاته.
السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل و سافر
استحب له قضاؤها و لو في السفر