اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 125
و أما القصر
ف إنه
عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا و لم يرد الرجوع ليومه على قول أو في أحد المواطن
الأربعة مكة و المدينة و المسجد الجامع بالكوفة و الحائر فإنه مخير و الإتمام أفضل
و إذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال و إن كان جاهلا ب التقصير فلا إعادة
و لو كان الوقت باقيا و إن كان ناسيا أعاد في الوقت و لا يقضي إن خرج الوقت- و لو
قصر المسافر اتفاقا لم تصح و أعاد قصرا و إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت
باق قيل يتم بناء على وقت الوجوب و قيل يقصر اعتبارا بحال الأداء و قيل يتخير و
قيل يتم مع السعة و يقصر مع الضيق و التقصير أشبه و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو
مسافر فحضر و الوقت باق و الإتمام هنا أشبه.
و يستحب أن
يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله
أكبر جبرا للفريضة.
و لا يلزم
المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه و يسلم منفردا-.
و أما
اللواحق فمسائل
الأولى
إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر
فإن كان
بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر و إن كان بحيث يسمعه أو بدا
له عن السفر أتم و يستوي في ذلك المسافر في البر و البحر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 125