responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125

و أما القصر

ف‌ إنه عزيمة إلا أن تكون المسافة أربعا و لم يرد الرجوع ليومه على قول أو في أحد المواطن الأربعة مكة و المدينة و المسجد الجامع بالكوفة و الحائر فإنه مخير و الإتمام أفضل و إذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال و إن كان جاهلا ب‌ التقصير فلا إعادة و لو كان الوقت باقيا و إن كان ناسيا أعاد في الوقت و لا يقضي إن خرج الوقت- و لو قصر المسافر اتفاقا لم تصح و أعاد قصرا و إذا دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق قيل يتم بناء على وقت الوجوب و قيل يقصر اعتبارا بحال الأداء و قيل يتخير و قيل يتم مع السعة و يقصر مع الضيق و التقصير أشبه و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق و الإتمام هنا أشبه.

و يستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر جبرا للفريضة.

و لا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به بل يقتصر على فرضه و يسلم منفردا-.

و أما اللواحق فمسائل

الأولى إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر

فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر و إن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم و يستوي في ذلك المسافر في البر و البحر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست