responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120

فينوي من خلفه الانفراد واجبا و يتمون ثم يستقبلون العدو و تأتي الفرقة الأخرى فيحرمون و يدخلون معه في ثانيته و هي أولاهم فإذا جلس للتشهد أطال و نهض من خلفه فأتموا و جلسوا فتشهد بهم و سلم.

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتى يتم و إمامة القاعد بالقائم.

و إن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين و إن شاء بالعكس.

و يجوز أن يكون كل فرقة واحدا.

و أما أحكامها ففيها مسائل

الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له

و في حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.

الثانية أخذ السلاح واجب في الصلاة

و لو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول و الجواز أشبه و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.

الثالثة إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه

فإذا سلم و سجد لم يجب عليها اتباعه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست