اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 120
فينوي من خلفه الانفراد واجبا و يتمون ثم يستقبلون العدو و تأتي
الفرقة الأخرى فيحرمون و يدخلون معه في ثانيته و هي أولاهم فإذا جلس للتشهد أطال و
نهض من خلفه فأتموا و جلسوا فتشهد بهم و سلم.
فتحصل
المخالفة في ثلاثة أشياء انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتى يتم و إمامة
القاعد بالقائم.
و إن كانت
ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة و بالثانية ركعتين و إن شاء بالعكس.
و يجوز أن
يكون كل فرقة واحدا.
و أما
أحكامها ففيها مسائل
الأولى كل
سهو يلحق المصلين في حال متابعهم لا حكم له
و في حال
الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية
أخذ السلاح واجب في الصلاة
و لو كان
على السلاح نجاسة لم يجز على قول و الجواز أشبه و لو كان ثقيلا يمنع شيئا من
واجبات الصلاة لم يجز.
الثالثة
إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه
فإذا سلم و
سجد لم يجب عليها اتباعه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 120